Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 27666 بتاريخ 11/06/2021 : تصحيح الخطأ المادي في لقب المستدعى لا يوجب بطلان الاستدعاء متى تحقق انعقاد الخصومة

J P 27666/202111 juin 2021

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام من الناحيتين الواقعية والقانونية شرط لصحّتها، ولا يستقيم التعليل إلا إذا شمل عناصر النزاع وتناول الدفوع الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل بردّ سائغ دون إغفال.
  2. الخطأ المتسرب إلى لقب المعني بالاستدعاء لا يفضي إلى بطلان الإجراء متى كان من الأخطاء القابلة للتدارك بإعادة الاستدعاء على وجه قانوني.
  3. إجراءات التبليغ لا تُتخذ غاية في حد ذاتها، وإنما وسيلة لضمان انعقاد الخصومة في أفضل الظروف بما يمنع الإضرار بحقوق الدفاع، فإذا ثبت تحقق الاستدعاء القانوني فلا محل للتمسك بالبطلان لمجرد عدم الحضور.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 71 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.