Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 11471 بتاريخ 20/11/2014 : ثبوت الشغب يوجب الحكم برفعه دون اعتبار لتفاهة المساحة المستولى عليها

J P 11471/201420 novembre 2014

Principe juridique

  1. لا مجال لتطبيق أحكام مضار الاجوار على نزاع كف الشغب متى كان موضوع الدعوى رفع شغب ثابت على عقار محل حماية عينية، لأن لكل نظام قانوني مجاله وآثاره الخاصة.
  2. متى تم تشخيص الشغب ومعاينته وفق وسائل الإثبات المعتمدة، تعيّن ترتيب جزائه بالحكم برفعه على وجه آلي دون الالتفات إلى معيار الأهمية أو التفاهة في المساحة المستولى عليها ما دام النص لا يميز بين الشغب القليل والكثير.
  3. تلتزم محكمة الإحالة بحدود ما تسلط عليه النقض وبالمسألة القانونية التي حسمتها محكمة التعقيب، فلا يجوز لها إعادة طرح ما اتصل به القضاء أو رفض الدعوى تأسيسا على تعليلات تخالف أساس النقض السابق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.