Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 12375 بتاريخ 21/02/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع نسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما نسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضدهم، باعتبار هذا الإجراء شرطا شكليا لازما لقبول الطعن.
- جزاء سقوط الطعن مرتبط بعدم استكمال المستندات التي أوجبها القانون لإجراءات التعقيب، ولا يتوقف تطبيقه على تمسك الخصوم به ما دام تخلف الإجراء ثابتًا من ملف الدعوى.
- إجراءات التعقيب من النظام العام، وعلى المحكمة أن تثير من تلقاء نفسها ما يتعلق بعدم احترامها وتصرح برفض مطلب التعقيب شكلا متى تحقق موجب ذلك.
Textes appliqués
- الفصل 263 مكرّر من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.