Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 13135.2014 بتاريخ 01/06/2016 : حضور ممثل الهيأة العمومية يغني عن عرض الملف على النيابة العمومية

J P 13135.2014/20161 juin 2016

Principe juridique

  1. إن موجب عرض ملف الدعوى على النيابة العمومية عند شمولها هيأة عمومية يرمي إلى تمكينها من الاطلاع على موضوع النزاع لضمان الحفاظ على حقوق الهيأة العمومية أو الدولة والدفاع عن مصالحها.
  2. إذا حضرت الهيأة العمومية وقدّم ممثلها أوجه دفاعه وتمكّن من ممارسة حق المواجهة والدفاع، فإن ذلك يغني عن إجراء عرض الملف على النيابة العمومية ولا يعدّ الإخلال به مساسا بإجراء أساسي.
  3. لا يعتبر احتساب الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية للمساهمات المستوجبة إخلالا بقاعدة الحياد والموضوعية متى كان عملا تقنيا مضبوطا بنصوص قانونية وخاضعا لرقابة المحكمة ولم يثبت الطاعن وجود خطأ في الاحتساب.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 251 فقرة 5 م م م ت-القانون عدد 105 لسنة 1995 المؤرخ في 14/12/1995 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.