Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 13413 بتاريخ 17/6/2016 : سقوط حق الطاعن في التعقيب عند تقديم المطلب إلى محكمة غير التي أصدرت الحكم المطعون فيه

J P 13413/201617 juin 2016

Principe juridique

  1. يترتب سقوط حق الطاعن في التعقيب إذا لم يُقدَّم مطلب التعقيب إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه وفقا للإجراء الذي يحدده القانون.
  2. لا يصلح مطلب التدارك لخطا مادي لتصحيح إخلال إجرائي يتعلق بتوجيه مطلب التعقيب إلى محكمة غير مختصة بتلقيه متى كان ذلك الإخلال لا يندرج ضمن مفهوم الخطأ المادي.
  3. تُعدّ المسقطات المرتبطة بآجال وإجراءات الطعن وجوبية ويتعين على المحكمة إثارتها من تلقاء نفسها متى تبين قيامها من وثائق الملف.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 182 م م م ت-الفصل 13 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.