Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31577 بتاريخ 11/10/2021 : إغفال المحكمة البت في مطالب الشغل المقامة يعد هضما لحقوق الدفاع موجبا للنقض الجزئي
Principe juridique
- إغفال محكمة الموضوع تناول طلبات صريحة أثيرت أمامها دون بيان وجه استحقاقها أو رفضها ودون تعليل التفاتها عنها يعد هضما لحقوق الدفاع ويوجب نقض الحكم في حدود ما وقع إغفاله.
- عند تمسك المؤجر بمغادرة الأجير للعمل تلقائيا فإن عبء إثبات واقعة التخلي التلقائي ومغادرة مكان العمل يظل محمولا عليه، ولا يكفي مجرد المنازعة في واقعة الطرد لنفيها إذا لم يثبت سبب الانقطاع عن العمل المنسوب للأجير.
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على ما تستخلصه محكمة الموضوع من وقائع طالما كان استخلاصها مستندا إلى معطيات لها أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا مستساغا يؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.