Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 12482 بتاريخ 15/07/2020 : لا يبطل الحكم الجزائي لمجرد خطأ مادي في هوية المتهم متى أمكن إصلاحه دون مساس بجوهر الحكم
Principe juridique
- لا يعدّ تضمين الحكم الجزائي بيانا غير مطابق لهوية المتهم خرقا للإجراءات الجوهرية متى تبيّن أن الأمر لا يجاوز خطأ ماديا محضا مع ثبوت عدم إغفال التنصيص على الهوية.
- يجوز للمحكمة إصلاح الخطأ المادي المحض ولو من تلقاء نفسها وفق الإجراءات المقررة لذلك دون أن يترتب عن وجوده بطلان الحكم أو المساس بصحته.
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على ما تستخلصه محكمة الموضوع من عناصر واقعية وقانونية لتكوين قناعتها متى كان التعليل مستساغا ومستمدا مما له أصل ثابت بالملف وكانت المطاعن لا تتجاوز الجدل الموضوعي.
Textes appliqués
- الفصل 76 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية autres décisions
- الفصل 112 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية autres décisions
- الفصل 168 م ا ج autres décisions
- الفصل 340 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.