Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 12839 بتاريخ 21/02/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تسلم نسخة الحكم المطعون فيه داخل الأجل القانوني

J P 12839/202221 février 2022

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يحضر الطاعن أو محاميه لتسلم نسخة الحكم المطعون فيه داخل أجل شهر من تاريخ استدعائه بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا وتخلف عن تقديم مستندات التعقيب.
  2. عدم تقديم مستندات التعقيب بعد استدعاء الطاعن لتسلم نسخة الحكم يرتب جزاء سقوط الطعن باعتباره جزاء قانونيا مقررا لعدم استكمال إجراءات التعقيب.
  3. إجراءات التعقيب من النظام العام بما يوجب على المحكمة التمسك بها وإثارتها من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها الخصوم.

Textes appliqués

  • الفصل 261 مكرّر من م ا ج-الفصل 263 مكرّر من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.