Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 12839 بتاريخ 21/02/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تسلم نسخة الحكم المطعون فيه داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يحضر الطاعن أو محاميه لتسلم نسخة الحكم المطعون فيه داخل أجل شهر من تاريخ استدعائه بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا وتخلف عن تقديم مستندات التعقيب.
- عدم تقديم مستندات التعقيب بعد استدعاء الطاعن لتسلم نسخة الحكم يرتب جزاء سقوط الطعن باعتباره جزاء قانونيا مقررا لعدم استكمال إجراءات التعقيب.
- إجراءات التعقيب من النظام العام بما يوجب على المحكمة التمسك بها وإثارتها من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها الخصوم.
Textes appliqués
- الفصل 261 مكرّر من م ا ج-الفصل 263 مكرّر من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.