Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 13867.2014 بتاريخ 30/03/2017 : قيام حرمان السائق غير المتحصل على رخصة سياقة كشرط إعفاء تعاقدي يواجه به الغير المتضرر
Principe juridique
- يعدّ الحرمان من الضمان الناجم عن عدم حيازة سائق الوسيلة المؤمنة لرخصة سياقة شرطا تعاقديا للإعفاء من الضمان متى كان منصوصا عليه بعقد التأمين وتوفرت واقعة الإخلال به.
- تملك شركة التأمين معارضة الغير بإنعدام الضمان متى تمسكت بشرط الحرمان من الضمان الذي خول الأمر التنصيص عليه بعقد التأمين واحترمت إجراءات التمسك به قانونا.
- لا يجوز تحميل شركة التأمين ضمان المسؤولية المدنية تجاه الغير عند تحقق شرط الحرمان من الضمان المتعلق برخصة السياقة لأن أثره سحب الضمان كليا بما يفضي إلى بقاء التعويض على عاتق المؤمن له أو اللجوء إلى صندوق ضمان حوادث السيارات وفقا للتشريع الجاري به العمل.
Textes appliqués
- الفصل 185 جديد من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 96 م ا ع-الامر عدد 142 لسنة 2000 المؤرخ في 24/1/2000-الفصل 4 من الامر عدد80 لسنة 1961-الفصل 9 من الشروط العامة لعقد التأمين-الفقرة الثالثة من الفصل 5 من الامر المرخ في 30 جالنفي 1961-الفصلين 547 و242 م ا ع-الفصل 5 من نفس الامر-الفصل 12 من مجلة التأمين-الفصل 243 م اع-الفصل 191 م م م ت-الفصل الخامس من الأمر المذكور autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.