Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 13685 بتاريخ 26/01/2021 : قصور التعليل يتحقق عند تجاهل محكمة الموضوع مناقشة دفوع جوهرية مؤثرة في تكوين قناعتها
Principe juridique
- لقاضي الموضوع سلطة تكوين قناعته الجزائية من وسائل الإثبات المضمنة بالملف، غير أن ممارستها تقتضي تعليلا يبرز مناقشة العناصر الجوهرية المؤثرة في النتيجة التي انتهى إليها الحكم.
- يعد القرار مشوبا بتحريف الوقائع متى أسندت المحكمة إلى شهادة معنى لا تحتمله أو أغفلت شهادات أخرى من شأنها تغيير فهم الواقعة بما يؤثر في سلامة استنتاجها.
- يعد تجاهل المحكمة لطلبات الدفاع المتعلقة بسماع شاهد أو التحقق من معطيات جوهرية دون تعليل هضما لحقوق الدفاع وقصورا في التعليل يوجب نقض الحكم لعدم احترام أحكام الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.