Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31575 بتاريخ 20/10/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بما يثبت بلوغ مستندات التعقيب للخصم
Principe juridique
- يترتب عن عدم احترام المتعقب لمقتضيات الفصل 185م.م.م.ت المتعلقة بإيداع ما يفيد تبليغ خصمه نظيرا من مذكرة أسباب الطعن داخل الأجل القانوني سقوط الطعن شكلا.
- إعلام المعقب ضده بمستندات التعقيب يخضع لإجراءات التبليغ المنصوص عليها بالفصل5 ما بعده من مجلة الاجراءات المدنية والتجارية بما يقتضي الإدلاء بما يثبت حصول البلوغ طبق القانون.
- الاكتفاء بإجراء الاستدعاء طبق الفصل8م.م.م.ت دون تقديم علامة البلوغ الدالة على بلوغها للخصم يعد إخلالا بمبدأ المواجهة وتكريسا لحقوق الدفاع مما يجعل الطعن مختلا شكلا.
Textes appliqués
- الفصل 185م.م.م.ت-الفصل5 ما بعده من مجلة الاجراءات المدنية والتجارية-الفصل8م.م.م.ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.