Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31575 بتاريخ 20/10/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بما يثبت بلوغ مستندات التعقيب للخصم

J P 31575/202120 octobre 2021

Principe juridique

  1. يترتب عن عدم احترام المتعقب لمقتضيات الفصل 185م.م.م.ت المتعلقة بإيداع ما يفيد تبليغ خصمه نظيرا من مذكرة أسباب الطعن داخل الأجل القانوني سقوط الطعن شكلا.
  2. إعلام المعقب ضده بمستندات التعقيب يخضع لإجراءات التبليغ المنصوص عليها بالفصل5 ما بعده من مجلة الاجراءات المدنية والتجارية بما يقتضي الإدلاء بما يثبت حصول البلوغ طبق القانون.
  3. الاكتفاء بإجراء الاستدعاء طبق الفصل8م.م.م.ت دون تقديم علامة البلوغ الدالة على بلوغها للخصم يعد إخلالا بمبدأ المواجهة وتكريسا لحقوق الدفاع مما يجعل الطعن مختلا شكلا.

Textes appliqués

  • الفصل 185م.م.م.ت-الفصل5 ما بعده من مجلة الاجراءات المدنية والتجارية-الفصل8م.م.م.ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.