Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31721 بتاريخ 05/01/2022 : أجل الثلاثة أشهر الوارد بالفصل 24 من قانون الأكرية التجارية أجل استنهاضي للتفاوض لا يسقط حق القيام في دعوى تعديل معينات الكراء
Principe juridique
- الأجل المحدد بثلاثة أشهر الوارد ضمن إجراءات تعديل الأكرية التجارية يعد أجلا استنهاضيا غايته إتاحة التفاهم والصلح حول القيمة الكرائية المعروضة ولا يترتب عن انقضائه سقوط حق القيام في دعوى التعديل.
- دعوى تعديل معينات الكراء تخضع لأحكام الفصلين 24 و25 من قانون الاكرية التجارية وتتميز في أساسها ومفهومها عن دعاوى تجديد العلاقة الكرائية المتعلقة بالامتناع عن التجديد أو المطالبة بغرامة الحرمان أو رفض الشروط المعروضة.
- يعد إعمال الأجل المسقط المنصوص عليه للفصل 27 من قانون الاكرية التجارية على دعوى تعديل الأكرية إخراجا للنزاع عن إطاره القانوني الصحيح وسوء تطبيق للقانون موجب للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 24 من قانون الاكرية التجارية-الفصل 5 من قانون الاكرية التجارية-الفصل 27 من قانون الاكرية التجارية-الفصلين 24 و25 من قانون الاكرية التجارية-الفصلين 27 و30 من قانون الاكرية التجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.