Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31622.2015 بتاريخ 04/10/2016 : عدم قبول إدخال المكلف العام بنزاعات الدولة إذا ثبتت للمستفيد صفة المكتري وقت رفع الدعوى

J P 31622.2015/20164 octobre 2016

Principe juridique

  1. إثبات وضع اليد والحوز بعقد تسويغ ساري المفعول وقت قيام الشغب يعد سندا كافيا لقيام الدعوى الحوزية متى انصبّ النظر على ثبوت الحوز والشغب دون مناقشة أوجه الملكية.
  2. طلب إدخال المكلف العام بنزاعات الدولة يكون في غير طريقه متى ثبتت صفة المدعي في التقاضي لحماية انتفاعه بالمكرى وقت رفع الدعوى بما يغني عن تمثيل الإدارة المالكة في نزاع الحوز.
  3. الأحكام الحوزية لا تتعدى آثارها أطرافها فلا يحتج بها على غير من صدر ضدهم الحكم عملا بالأثر النسبي للأحكام.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 307م ح ع-الفصول 52 وما بعدها م م م ت-الفصل 168م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.