Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31667.2021 بتاريخ 06/10/2021 : الدفع بسقوط الحق بالتقادم لا يقبل أمام محكمة التعقيب إذا لم يسبق إثارته لدى محكمة الموضوع ولم يتعلق بالنظام العام

J P 31667.2021/20216 octobre 2021

Principe juridique

  1. يجوز للمحكمة تعيين خبير من خارج قائمة الخبراء العدليين عند عدم توفر الاختصاص بكامل القائمة، وتقدير تحقق هذا الشرط من المسائل التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان اختيارها معللا ويستند إلى نص يجيز الاستعانة بمن ترى فيه الكفاءة لإبداء رأي فني.
  2. الدفع بعدم جدية الطعن في أعمال الاختبار الفني يستخلص إذا لم يتضمن الطاعن منازعة في جوهر الأعمال أو بيان الإخلالات المؤثرة في النتيجة، بما يحول دون ممارسة محكمة التعقيب لرقابتها القانونية على سلامة التعليل.
  3. لا تقبل أمام محكمة التعقيب الدفوع التي لم يسبق التمسك بها لدى محكمة الموضوع إلا إذا تعلقت بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية، وتعد مسألة سقوط المطالبة بمرور الزمن من الدفوع المتعلقة بمصلحة الخصوم فلا تثار لأول مرة في طور التعقيب.

Textes appliqués

  • الفصل185م.م.م.ت.-الفصل33 من القانون عدد61 لسنة1993 المؤرخ في 23جوان1993 المتعلق بالخبراء العدليين-القانون عدد33 لسنة2010 المؤرخ في 21 جوان2010-الفصلين3و33 مكن القانون عدد61 لسنة1993 المؤرخ في 23 جوان1993 المتعلق بالخبراء العدليين-الفصول123و124و147و148م.ش-الفصل123م.ش-الفصل124م.ش-الفصل267م.ا.ع-الفصل134فقرة2 م.ش-الامر المؤرخ في 30/04/1956 المتعلق بضبط الشروط العامة لخلاص واستخدام العملة الفلاحيين-القرار الصادر عن وزير الزراعة ووزير الشؤون الاجتماعية بتاريخ 30/04/1956 المتعلق بخلاص العملة الفلاحيين-الفصل33 جديد من القانون عدد32 لسنة2010-احكام الفصول124و147و148 من مجلة الشغل autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.