Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31666 بتاريخ 06/10/2021 : عدم قبول التمسك بالسقوط بمرور الزمن لأول مرة أمام محكمة التعقيب متى لم يتعلق بالنظام العام

J P 31666/20216 octobre 2021

Principe juridique

  1. سلطة محكمة التعقيب تقتصر على مراقبة الدفوع القانونية التي سبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع، فلا يقبل منها ما يثار لأول مرة أمامها إلا إذا تعلق بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية.
  2. الدفع بسقوط دعوى المطالبة بمرور الزمن يعد دفعا متعلقا بمصلحة الخصوم لا بالنظام العام، فيتعين رده إذا أثير لأول مرة أمام محكمة التعقيب دون أن يكون قد طرح أمام محكمة الاستئناف.
  3. انتداب خبير من خارج قائمة الخبراء العدليين يبقى جائزا عند عدم توفر الاختصاص بكامل قائمة الخبراء العدليين متى قدرت المحكمة كفاءة الشخص المعين لإبداء الرأي الفني في المسألة المعروضة.

Textes appliqués

  • الفصل185م.م.م.ت.-الفصل33 من القانون عدد61 لسنة1993 المؤرخ في 23جوان1993 المتعلق بالخبراء العدليين-القانون عدد33 لسنة2010 المؤرخ في 21 جوان2010-الفصل33 جديد من القانون عدد32 لسنة2010-الفصلين3و33 مكن القانون عدد61 لسنة1993 المؤرخ في 23 جوان1993 المتعلق بالخبراء العدليين-الفصول123و124و147و148م.ش-الفصل123م.ش-الفصل124م.ش-الفصل267م.ا.ع-الفصل134فقرة2 م.ش-الامر المؤرخ في 30/04/1956 المتعلق بضبط الشروط العامة لخلاص واستخدام العملة الفلاحيين-القرار الصادر عن وزير الزراعة ووزير الشؤون الاجتماعية بتاريخ 30/04/1956 المتعلق بخلاص العملة الفلاحيين-قرار وزير العدل المؤرخ في31/10/2018 المتعلق بضبط قائمة اسمية في الخبراء العدليين المباشرين-القرار الصادر عن السيد وزير العدل بتاريخ 25/03/2016 المتعلق بضبط اختصاصات الخبراء العدليين autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.