Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31942 بتاريخ 26/05/2021 : دعوى الخروج لعدم الصفة تقوم متى ثبتت حيازة المدعي بوجه شرعي دون اشتراط ثبوت الملكية
Principe juridique
- لا يشترط في دعوى الخروج لعدم الصفة ثبوت ملكية العقار للمدعي، ويكفي أن يثبت له وجه تصرف شرعي يبرر الحيازة مقابل انعدام موجب قانوني لإشغال المدعى عليه للعقار.
- إذا لم ينسب المدعى عليه إلى نفسه أي حق عيني أو شخصي ينهض سندا لإشغاله العين محل النزاع، فإن الدعوى لا تكتسب صبغة استحقاقية وتظل دعوى شخصية ترمي إلى إنهاء إشغال غير ذي موجب.
- عدم ترسيم كتب الإحالة بالسجل العقاري لا يمنع من ترتيب آثارها في نطاق الحق الشخصي بين أطرافها بما يخول للمتنازل له التمسك بإلزام الشاغل بالخروج متى انتفى السند الذي يبرر بقاءه.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 19 و 20 من م م م ت-الفصل 12 و 305 و 307 و 308 من م ح ع-الفصل 551 من م اع-الفصل 191 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.