Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35193 بتاريخ 15/12/2021 : عدم قابلية المرافق في حادث مرور بمخالفة سائق الوسيلة التي كان يركبها لتحميله مسؤولية تخفيض التعويض
Principe juridique
- لا يجوز لمؤمّن المسؤولية في حوادث المرور معارضة المرافق بخطإ السائق الذي كان يركب معه ولو ثبتت مخالفة هذا السائق لقوانين الطرقات وترتّب عن ذلك تحمّله جزءا من المسؤولية.
- يقتصر الاستثناء من عدم معارضة المتضرر بخطئه على حالتي تعمّد المتضرر إلحاق الضرر بنفسه أو ارتكابه الخطأ الفادح الذي لا يمكن تبريره، وما عدا ذلك يبقى التعويض قائما في حقه.
- تطبيق قواعد توزيع المسؤوليات الواردة بجدول تحديد المسؤوليات لا يؤثر في حق المرافق في التعويض تجاه المؤمّن متى كان الدفع مؤسسا على خطإ منسوب لسائق الوسيلة التي كان يركبها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.