Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31600.2021 بتاريخ 17/1/2022 : عدم انتفاء صبغة الطرد التعسفي بمجرد عرض الصلح على الأجير

J P 31600.2021/202217 janvier 2022

Principe juridique

  1. لا يقبل الدفع بتحريف الوقائع إذا تبين من أوراق الملف أن الطاعن لم يثر بالطور الاستئنافي الوصف القانوني الذي يتمسك به بالتعقيب، وكان ما أثير سابقا مؤسسا على وصف مغاير.
  2. لا تقوم القوة القاهرة في إنهاء العلاقة الشغلية إذا لم يثبت ما يؤيدها بالوثائق، وكان التوقف عن النشاط قد تم دون احترام الإجراءات القانونية الملزمة التي تكفل حماية الحقوق التعاقدية والقانونية للأجير، فيستخلص عندئذ انعدام السبب الجدي والحقيقي للإنهاء.
  3. مجرد عرض الصلح على الأجير للرجوع إلى العمل لا ينفي الصبغة التعسفية للطرد، ويبقى للأجير الخيار في قبول الصلح أو رفضه دون أن يؤثر ذلك على قيام التعسف.
  4. لا تعتبر موجبات الفصل 1458 من م إ ع متوفرة إذا كان عرض الصلح مجردا من بوادر حقيقية وجدية لتنفيذه، ومنها ما يطمئن الدائن إلى طريقة الخلاص أو ما يجسده من آليات عملية قابلة للتنفيذ.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.