Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31906 بتاريخ 14/06/2008 : عدم سريان أجل المعارضة في انتخاب الخبير إلا من تاريخ الإعلام الصحيح
Principe juridique
- لا يسري أجل المعارضة في انتخاب الخبير المنصوص عليه بالإجراءات الجزائية إلا من تاريخ الإعلام المستوفي لشروطه الشكلية، ولا يقوم العلم الفعلي مقام الإعلام ولا يرتب بدء الآجال الناقصة.
- اكتساب صفة القائم بالحق الشخصي لاحقا لا يسقط واجب الإعلام بقرار تكليف الخبير، ويظل حق القدح قائما ما دامت الأعمال الفنية جارية ولم يقع الإعلام طبق القانون.
- توافر علاقة مهنية قائمة بين الخبير وأحد ذوي الشبهة يعدّ من أسباب القدح متى كان من شأنها أن تثير شكا معقولا في الاستقلالية أو تُضعف الثقة في أعمال الخبرة التي يتوقف عليها تكوين قناعة المحكمة.
- تجاهل المحكمة لمطلب تغيير الخبير والتعويل على خلاصة أعماله دون مناقشة الدفوعات الجوهرية ودون تعليل كاف ومقنع يمسّ بحقّ الدفاع ويجعل القرار ضعيف التعليل وقابلا للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.