Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31638.2022 بتاريخ 16/03/2023 : استحقاق المرافق للتعويض الآلي بثبوت العلاقة السببية دون اعتبار نسبة الخطأ بين السائقين
Principe juridique
- تقوم المسؤولية الموضوعية المقررة لفائدة المترجل أو المرافق على ثبوت العلاقة السببية بين الضرر والوسيلة الصادمة، ولا يُعارض المتضرر بخطئه إلا في صورة تعمد إلحاق الضرر بنفسه أو الخطأ الفادح.
- يثبت للمرافق حق اختيار الرجوع بالتعويض على مؤمن إحدى الوسيلتين المشاركتين في الحادث، ويظل للمؤمن الذي تحمل كامل التعويض حق الرجوع على من يجب قانونا وفق نسبة مسؤولية مؤمنه.
- لا يعتبر عدم تأمين الوسيلة خطأ فادحا مانعا من التعويض إلا إذا كان هو السبب الوحيد لوقوع الحادث وحصول الضرر، ولا يترتب عليه حرمان المرافق من التعويض متى ثبتت صفته كمرافق.
- تعد الدفوعات المتعلقة بخرق نصوص لم تثر أمام محاكم الأصل دفوعات جديدة لا تقبل لأول مرة أمام محكمة التعقيب ما لم تتعلق بالنظام العام أو بالاجراءات الاساسية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.