Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31855 بتاريخ 08/07/2022 : قيام جريمة غسل الأموال لا يتوقف على صدور حكم بات في الجريمة الأصلية
Principe juridique
- للنيابة العمومية الإذن بفتح تحقيق استنادا إلى الإنابة العدلية الدولية باعتبارها تبليغا عن إمكانية ارتكاب جريمة، ولا يقيّد ذلك قاضي التحقيق بحدود طلب الاستعلام الوارد بها متى كان فتح البحث قد تم بقرار مسبق من النيابة العمومية وطبقا لأحكام الإجراءات الجزائية.
- جريمة غسل الأموال جريمة أصلية مستقلة لا تستوجب صدور حكم من أجل ارتكاب جناية أو جنحة، ويكفي لقيامها وجود أموال غير معلومة المصدر متأتية بصفة مباشرة أو غير مباشرة من الجرائم مع توافر قرائن جدية على إدماجها في الدورة الاقتصادية.
- لا يشكل اعتبار المظنون فيهم بحالة فرار هضما لحقوق الدفاع إذا اتخذت في شأنهم إجراءات الجلب وتعذر تنفيذها، إذ يتعين على قاضي التحقيق مواصلة الأبحاث واتخاذ قراره في ضوء المؤيدات المتوفرة دون توقف على حضورهم.
- تقدير دائرة الاتهام لوجاهة القرائن وتكييف الوقائع وإحالة المتهمين يدخل ضمن سلطتها التقديرية بوصفها سلطة اتهام وتحقيق عليا، ولا تخضع رقابتها لمحكمة التعقيب متى كان القرار سليما في مبناه ومعللا دون خرق للقانون أو تحريف للوقائع.
Textes appliqués
- اتفاقية التعاون القضائي الدولي المبرمة بين الجمهورية التونسية والجمهورية الفرنسية والمصادق عليه بالقانون عدد 65 لسنة 1972 المؤرخ في غرة أوت 1972-الفصل 6 من القانون عدد 52 لسنة 92 المؤرخ في 18 ماي 1992 المتعلق بالمخدرات-الفصلين 92 و93 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 07/08/2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال-الفصل 92 من القانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019-الفصل 305 وما بعده من م ا ج-الفصل 14 من م ا ج-الفصول 32 من المجلة الجزائية-6 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18/05/1992 المتعلق بالمخدرات-92 و93 و94 و95 و96 و97 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 07/08/2015 والمتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.