Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31879 بتاريخ 24/11/2021 : الطعن في إذن ترسيم الولادة لا يكون إلا وفق إجراءات مطالب الأذون

J P 31879/202124 novembre 2021

Principe juridique

  1. إذن رئيس المحكمة الابتدائية بترسيم الولادة الصادر عند فوات أجل الإعلام لا يكتسي صبغة الحكم القضائي ما لم تقع إحالة القضية على المحكمة، وإنما يعدّ إذنا قضائيا مندرجا ضمن مطالب الأذون.
  2. الطعن في الأذون القضائية لا يكون عبر دعوى إبطال حكم أو منازعة موضوعية وإنما يباشر حصرا وفق الإجراءات الخاصة بمطالب الأذون كما ضبطها المشرّع.
  3. لا موجب لنقض قرار قضائي إذا كانت النتيجة التي انتهى إليها سليمة قانونا رغم خطإ في التعليل، ويجوز لمحكمة التعقيب استبدال السند القانوني الخاطئ بما يوافق القانون وإحلاله محله.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 442 من م اع-الفصل 23 من قانون الحالة المدنيّة المؤرخ في 01/08/1957 كما نقّح بالقانون عدد 42 لسنة 1964 المؤرخ في 03/11/1964-الفصل 213 من م م م ت-الفصل 219 وما بعده من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.