Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31873 بتاريخ 01/07/2022 : فساد التعليل بتحريف الوقائع موجب لنقض قرار دائرة الاتهام

J P 31873/20221 juillet 2022

Principe juridique

  1. لدائرة الاتهام سلطة الاجتهاد في فهم الوقائع وتقدير الأدلة وإضفاء التكييف القانوني عليها، غير أنها تلتزم بتعليل قرارها تعليلا صحيحا والارتكاز على ما له أصل ثابت بالأوراق.
  2. يعدّ تحريف الوقائع من قبل محكمة الموضوع، عند إسنادها للملف وقائع لا تنطبق على ما هو ثابت بمحضر البحث أو القرار المعروض عليها، عيبا يوجب نقض القرار لفساد التعليل.
  3. يكون الخوض في سلامة التكييف القانوني وثبوت التهمة سابقا لأوانه متى كان القرار مشوبا بتحريف الوقائع، لأن مراقبة التكييف تفترض أولا سلامة الأساس الواقعي المعتمد.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.