Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31824 بتاريخ 14/10/2022 : رقابة محكمة التعقيب على قرار دائرة الاتهام تقتصر على سلامة التعليل دون إعادة مناقشة تقدير الحجج

J P 31824/202214 octobre 2022

Principe juridique

  1. تتمتع دائرة الإتهام، بصفتها دائرة تحقيق من درجة ثانية، بسلطة تقديرية في تمحيص الوقائع وتقدير مدى كفاية الحجج والقرائن لتوجيه التهمة مع سلطة إضفاء التكييف القانوني الذي تراه ملائما.
  2. لا يُعفي اتساع السلطة التقديرية لدائرة الإتهام من واجب تعليل قرارها تعليلا قانونيا وواقعيا على نحو تكون فيه الأسباب المبيّنة منتجة للنتيجة التي انتهت إليها.
  3. يُعدّ الطعن الذي ينصرف إلى مناقشة ما اعتمدته دائرة الإتهام من حجج وأدلة لتأسيس قناعتها جدلا موضوعيا يخرج عن نطاق رقابة محكمة التعقيب متى كان القرار مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا مستساغا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.