Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31798.2021 بتاريخ 08/10/2021 : سقوط الحق في التأمين لعدم الإعلام لا يتمسك به إلا إذا نص عقد التأمين عليه صراحة
Principe juridique
- للمحكمة أن تردّ الطعن المؤسس على فساد التعليل إذا كانت نتيجة الحكم متطابقة مع مقتضيات القانون وتستقيم على مستندات صحيحة من أوراق الملف، وذلك بإصلاح الأسانيد الفاسدة وتعويضها بالتعليل السليم دون حاجة إلى النقض.
- لا يمكن التمسك بسقوط الحق بسبب عدم الإعلام بالحادث على معنى الفصل 7 م ت إلا إذا كان عقد التأمين ينص صراحة على هذا الجزاء ضمن شروطه العامة، ويقع عبء إثبات هذا التنصيص على من يتمسك بالسقوط.
- الخبرة لا تكون حجة في مسألة لم تُعهد للخبير صراحة ضمن مأموريته، ولا يمنع ذلك المحكمة من تأسيس قناعتها على وسائل إثبات أخرى ثابتة بالأوراق لإقرار قيام العلاقة السببية متى كانت كافية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 96 م ا ع autres décisions
- الفصل 2 من اتفاقية الاختبارات الموقعة بين شركات التأمين autres décisions
- الفصل 79 م ت autres décisions
- الفصل 241 م ا ع autres décisions
- الفصل 7 م ت autres décisions
- الفصل 117 م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.