Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31813 بتاريخ 03/01/2022 : بطلان الحكم الاستئنافي عند خلو لائحة الحكم من إمضاء أحد القضاة المتفاوضين

J P 31813/20223 janvier 2022

Principe juridique

  1. مراقبة صحة الأحكام من حيث شكلها تدخل ضمن اختصاص محكمة القانون ويتعين البت فيها قبل التعرض لموضوع الطعن.
  2. إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي يتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها لارتباطه بأحكام الإجراءات الأساسية.
  3. خلو لائحة الحكم من إمضاء أحد القضاة الذين تلقوا المرافعة يجعلها في حكم المعدوم ويترتب عنه بطلان الحكم لابتنائه على لائحة غير مستوفاة لموجباتها الشكلية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.