Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32141.2021 بتاريخ 22/12/2021 : واجب إعلام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور لا يقوم عند التمسك باستثناء الضمان عن أضرار مادية لاحقة بعربة المتضرر
Principe juridique
- يُحصر تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور في مطالب التعويض المتعلقة بالأضرار اللاحقة بالأشخاص أو بمن يؤول إليهم الحق عند الوفاة دون الأضرار اللاحقة بالعربات أو الأشياء.
- لا يترتب عن واجب الإعلام المنصوص عليه بالفصل 120 من مجلة التأمين تجاه صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور أثر قانوني إذا انحصر النزاع في أضرار مادية لاحقة بعربة المتضرر لانتفاء موجب تدخل الصندوق.
- عند تمسك شركة التأمين باستثناء الضمان على معنى الفقرة ب من الفصل 118 من مجلة التأمين في نطاق أضرار مادية، ينحصر واجب الإعلام في إعلام المتضرر باستثناء الضمان دون الصندوق.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.