Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31780 بتاريخ 17/11/2021 : تقرير الاختبار يخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى عللت الأخذ به تعليلا سليما

J P 31780/202117 novembre 2021

Principe juridique

  1. الاختبار ليس وسيلة إثبات وإنما هو وسيلة تحقيق فنية تلجأ إليها المحكمة لاستجلاء المسائل التقنية، وتبقى نتيجته خاضعة لرقابة المحكمة وسلطتها التقديرية في الأخذ بها أو طرحها بشرط التعليل.
  2. لا رقابة لمحكمة التعقيب على قرار محكمة الموضوع في الإذن بالاختبار أو إعادته متى بنت موقفها على أساس وأسباب سليمة، ولها رفض ما يثار حول التقرير من جدل دون التزام بالرد على جميع المطاعن الموجهة إليه.
  3. مناقشة نتيجة الاختبار تعد من قبيل الجدل الموضوعي غير الجائز إثارته أمام محكمة التعقيب متى كان تعليل محكمة الأصل متماسكا وله أصل ثابت بأوراق الملف ولم يقدم الطاعن ما يثبت على وجه اليقين نقيض ما انتهى إليه التقرير أو جدية المطاعن بشأنه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.