Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31964 بتاريخ 23/02/2022 : سقوط الرجوع في الهبة بتحقق التفويت في الموهوب

J P 31964/202223 février 2022

Principe juridique

  1. يُعدّ التفويت في الشيء الموهوب مانعا قانونيا من موانع الرجوع في الهبة، بما يجعل طلب الرجوع غير ذي موضوع متى تعلّقت بالعين الموهوبة حقوق مكتسبة للغير على وجه قانوني.
  2. تقدير تكييف فعل الموهوب له من حيث كونه جحودا كبيرا هو من صميم السلطة التقديرية لقاضي الموضوع، ولا رقابة لمحكمة القانون عليه متى استند إلى تعليل سليم له أصل ثابت بالملف.
  3. لا محلّ للبحث في توفر حسن النية لدى مشتري العين الموهوبة عند غياب طلب موجّه إلى عقد البيع أو إلى آثاره، متى انحصرت الدعوى في الرجوع في الهبة وانتهت إلى قيام مانع الرجوع.

Textes appliqués

  • الفصل185م.م.م.ت-الفصل210 من وجلة الاحوال الشخصية-الفصل212-الفصل532م.ا.ع-المادة955 من المجلة المدنية-الفصل213م.ا.ش-الفصلين305و307 من مجلة الحقوق العينية-الفصل305م.ح.ع-القرار التعقيبي المدني عدد53854 المؤرخ في 01/11/2011 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.