Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32106.2021 بتاريخ 09/02/2022 : رفض إجراء الاختبار عند عدم قيام ما يبرر جدواه في النزاع
Principe juridique
- الاختبار من إجراءات التحقيق التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع باعتبارها صاحبة سلطة تسيير ومراقبة إجراءات تحقيق الدعوى ووزن الدليل، ولها أن تأذن به أو ترفضه متى تبين لها أنه غير مفيد أو غير منتج في النزاع.
- رفض مطلب تعيين خبير يكون مؤسسا إذا تبين لمحكمة الموضوع أن الطالب لم يثر اعتراضا على كشوفات الحساب وفق ما يقتضيه القانون ولم يقدم حجة أو بداية حجة تُظهر جدية دعواه أو وجود خطأ في الحساب.
- لا يعد قرار محكمة الموضوع الرافض لإجراء الاختبار ضعفا في التعليل أو هضما لحقوق الدفاع متى استند إلى تعليل كافٍ يفيد أن وثائق الملف مكنت المحكمة من تكوين قناعتها دون حاجة إلى تكليف خبير.
Textes appliqués
- الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 732 م ت autres décisions
- الفصل 125 م م م ت autres décisions
- الفصل 731 من م ت autres décisions
- الفصل 731 من م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.