Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31985 بتاريخ 19/01/2022 : الغلط الحسّي الموجب لنقض الحكم البات يقتصر على الخطإ المادي الصرف دون الخطإ في فهم القانون
Principe juridique
- الغلط الحسّي على معنى أحكام نقض الحكم البات هو خطإ مادي صرف ناشئ عن السهو أو الغفلة تقوم به المحكمة عند اعتماد عناصر لا يتطرق إليها الشك في مخالفتها للحقيقة والواقع ويكون هو الموجب المباشر والأساسي لمنحى قضائها.
- لا يندرج ضمن الغلط الحسّي الخطأ في فهم القانون أو سلامة تطبيقه على وقائع النزاع لأن إقحام هذا النوع من الأخطاء يهدر قرينة اتصال القضاء التي تفيد مطابقة الحكم للواقع والقانون وتمنع قبول بينة لمعارضته.
- تقدير توافر الغلط الحسّي وتمييزه عن الاجتهاد في تمحيص الأدلة وترتيب الآثار القانونية عنها يخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام تعليلها مستساغا وخاليا من خرق القانون أو تحريف الوقائع.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 484 من م اع-الفصل 485 من م اع-الفصل 13 من القانون المؤرخ في 26 /02/1990-الفصل 8 من كتب وعد البيع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.