Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32057 بتاريخ 19/05/2021 : يوجب على المحكمة الاستجابة لإدخال المكلف العام بنزاعات الدولة متى كان ذلك لازما للبت في صفة المتصرف في عقار مسجل
Principe juridique
- يعدّ رفض إدخال من يملك سندا محتملا لحسم النزاع، رغم جدية الطلب وإمكان تأثير موقفه على الفصل في صفة المتصرف وشرعية تصرفه، هدما لحقوق الدفاع يعيب القرار ويوجب نقضه.
- تتحقق المصلحة في الطعن بالاستئناف متى كان الطعن موجها إلى حماية مصدر الحق الذي يستمد منه الطاعن إشغاله للعقار أو إلى إخراج ما يشغله من نطاق النزاع، ولا ينفيها كون الحكم الابتدائي لم يقض عليه صراحة إذا ترتب عنه مساس بمركزه القانوني.
- يمثل عدم تعرض المحكمة لدفع جوهري من شأنه تغيير وجه النزاع، كالدفع المستمد من ترسيم حق الطاعن كشريك في الملك بعقار التداعي وأثر ذلك على وصفه بالمشاغب، قصورا في التعليل وهدما لحقوق الدفاع يوجب النقض.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 307 من م ح ع-الفصل 19 من م م م ت-الفصل 148 من م م م ت-الفصل 36 من م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.