Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32444 بتاريخ 22/02/2022 : عدم اكتساب الحرفة للملكية التجارية إلا بثبوت استغلال أصل تجاري
Principe juridique
- لا يكفي استغلال محل في نشاط حرفي لمدة سنتين لقيام الحق في الملكية التجارية، بل يتعين على المتمسك بالحماية أن يثبت استغلاله أصلا تجاريا بعناصره المادية والمعنوية حتى يندرج ضمن نطاق قانون 25/05/1977.
- يعدّ حصر النزاع في مسألة اكتساب الملكية التجارية دون التثبت من مدى مخالفة المكتري لشروط النشاط المتفق عليها بالعقد انحرافا بموضوع الدعوى يعيب التعليل ويعرض الحكم للنقض.
- يقتضي الفصل في طلب فسخ الكراء المؤسس على تغيير نشاط المكرى دون إذن كتابي إجراء استقراءات كافية من وثائق واختبارات لتحديد حقيقة التغيير وتاريخه ومدى علم المالك به قبل ترتيب الجزاء التعاقدي.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصول 1 و9 و12 من عقد التسويغ-الفصل 242 م إ ع-الفصل 772 م إ ع-الفصل 1 من قانون 25/05/1977-الأمر عدد 3078 المؤرخ في 29-11-2005-الفصل 189 م ت-قانون 25/05/1977-الفصل 31 من قانون الملك التجاري-الفصول 27 إلى 30 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.