Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 32308 بتاريخ 05/04/2022 : استحقاق غرامة الحرمان ينتفي فقط بثبوت إحدى حالات الفصل 8 فقرة ثانية

J P 32308/20225 avril 2022

Principe juridique

  1. رفض تجديد الكراء دون دفع غرامة حرمان لا يقوم إلا إذا أثبت المسوغ تحقق إحدى الحالات الحصرية التي نص عليها الفصل 8 من قانون الملك التجاري، بما يبرر ترتيب الإعفاء من الغرامة.
  2. مجرد الاستناد في التنبيه إلى قرار هدم لا يكفي لإعمال استثناء الفصل 8 فقرة ثانية ما لم يثبت انطباق إحدى الحالات التي تجعل العقار مضرا بالصحة أو غير قابل للشغل دون خطر وفق ما اشترطه النص.
  3. عدم قيام المتسوغ بدعوى إبطال التنبيه لعيب في شكله أو مضمونه لا يمنع المحكمة من مراقبة توفر شروط الفصل 8 فقرة ثانية عند البت في استحقاق غرامة الحرمان متى عللت قرارها تعليلا سائغا.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 8 من قانون 1977 المتعلق بالملك التجاري-الفصل 8 فقرة 2 من قانون الأكرية التجارية-القانون عـدد 37 لسنـة 1977 المؤرخ المتعلق بأكرية المحلات التجارية-الفصل 7 من قانون الأكرية التجارية-الفصل 8 فقرة 2 من قانون الأكرية التجارية-الفصلين 10 و11 من ذات القانون-الفصل 8 من قانون الملك التجاري-الفصل 8 من قانون الأكرية التجارية-أحكام الفصل 8 فقرة ثانية من قانون الملك التجاري autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.