ز/ع الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب *عـ32018.2015ـدد القضيـــة تاريخـــه :31/10/2016 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت العدد 26918 والمقدم من الاستاذ ***** ***** ***** بتاريخ 30 نوفمبر 2016. في حق : شركة ***** ( ***** ) في شخص ممثلها القانوني . ضد : شركة ***** في
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32018.2015 بتاريخ 31/10/2016 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم استكمال مستنداته داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة المحكمة داخل أجل لا يتجاوز 30 يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن المستندات التي أوجبها القانون لاستكمال الطعن.
- يشترط لقبول الطعن بالتعقيب شكلا تقديم ما يثبت الإعلام بالحكم المطعون فيه عند حصوله وإيداع نسخة من الحكم المطعون فيه وإيداع مذكرة في بيان أسباب الطعن صادرة عن المحامي وإثبات تبليغ الخصم نظيرا منها بواسطة عدل منفذ.
- عند قيام موجب السقوط لعدم احترام متطلبات الفصل المنظم لمستندات الطعن تقضي المحكمة برفض مطلب التعقيب شكلا وتخطئة الطاعن بمعلوم الخطية المؤمن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.