Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 32018.2015 بتاريخ 31/10/2016 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم استكمال مستنداته داخل الأجل القانوني

J P 32018.2015/201631 octobre 2016

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة المحكمة داخل أجل لا يتجاوز 30 يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن المستندات التي أوجبها القانون لاستكمال الطعن.
  2. يشترط لقبول الطعن بالتعقيب شكلا تقديم ما يثبت الإعلام بالحكم المطعون فيه عند حصوله وإيداع نسخة من الحكم المطعون فيه وإيداع مذكرة في بيان أسباب الطعن صادرة عن المحامي وإثبات تبليغ الخصم نظيرا منها بواسطة عدل منفذ.
  3. عند قيام موجب السقوط لعدم احترام متطلبات الفصل المنظم لمستندات الطعن تقضي المحكمة برفض مطلب التعقيب شكلا وتخطئة الطاعن بمعلوم الخطية المؤمن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.