Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32276 بتاريخ 08/07/2022 : توجيه الاتهام من دائرة الاتهام يستند إلى سلطتها التقديرية في تقدير كفاية القرائن
Principe juridique
- تتمتع دائرة الإتهام بصفتها دائرة تحقيق من درجة ثانية بسلطة تقديرية في تقدير كفاية الحجج والقرائن لتوجيه التهمة وإضفاء التكييف القانوني الذي تراه ملائما على الوقائع، على أن تبين الأسباب الواقعية والقانونية التي تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها.
- قيام الجريمة يتحدد زمن ارتكابها، ولا ينفيها التراجع اللاحق عنها أو محاولة تفادي آثارها بعد إتمامها، إذ لا يعتد بذلك إلا في إطار التخفيف من العقاب متى ثبت أن العدول لم يحصل إلا بعد اكتمال عناصر الجريمة.
- يمتنع على محكمة التعقيب بسط رقابتها على تقدير كفاية أدلة وقرائن الاتهام متى كان قرار دائرة الاتهام مبنيا على ما له أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا مستساغا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.