Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 32235 بتاريخ 15/02/2022 : ثبوت ملكية العقار بعقد بيع مستوف للشروط يمنع اعتبار الدعوى الاستحقاقية اللاحقة موجبا لرفض دعوى الخروج لعدم الصفة

J P 32235/202215 février 2022

Principe juridique

  1. يثبت حق الملكية على العقار بموجب عقد بيع مستوف للشروط القانونية، ويكون هذا الإثبات هو المعيار الحاسم في تقدير صفة طالب الإخراج وافتقاد المطلوب لهذه الصفة في البقاء.
  2. لا يُعتدّ بمجرد رفع دعوى استحقاقية لاحقة كسبب لاعتبار دعوى الخروج لعدم الصفة سابقة لأوانها متى كان ملف الدعوى يتضمن سند ملكية قانونيا منتجا لآثاره لم يتم دحضه بحجة قانونية معادلة.
  3. يُعدّ رفض دعوى الخروج لعدم الصفة تأسيسا على وجود دعوى استحقاقية منشورة دون تمحيص حجج الملكية المقدمة ودون ترتيب آثارها القانونية ضعفا في التعليل وسوءا في التقدير يوجب النقض.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 123 م م م ت-الفصل 22 م ح ع-الفصل 177 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.