Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 32296 بتاريخ 20/05/2022 : تأجيل تنفيذ العقوبة السجنية مشروط بالتحقق من نقاوة السوابق العدلية

J P 32296/202220 mai 2022

Principe juridique

  1. يبقى تقدير العقاب من سلطة محكمة الموضوع، غير أنه يتعين أن يمارس داخل الحدود الموضوعية والإجرائية التي رسمها القانون.
  2. لا يجوز الحكم بتأجيل تنفيذ العقوبة السجنية إلا بعد التثبت من عدم سبق الحكم على المتهم بالسجن في جناية أو جنحة، باعتبار هذا الشرط جوهريا لا يقبل التجاوز.
  3. يثبت شرط نقاوة السوابق العدلية بالاعتماد على بطاقة سوابق المتهم، ويعد تمتيعه بتأجيل التنفيذ دون توفرها بملف القضية مخالفة قانونية موجبة للنقض.

Textes appliqués

  • الفصل 4 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18/03/1992-الفصل 53 من م ج-الفصل 53 في فقرته 13 من م ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.