Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32296 بتاريخ 20/05/2022 : تأجيل تنفيذ العقوبة السجنية مشروط بالتحقق من نقاوة السوابق العدلية
Principe juridique
- يبقى تقدير العقاب من سلطة محكمة الموضوع، غير أنه يتعين أن يمارس داخل الحدود الموضوعية والإجرائية التي رسمها القانون.
- لا يجوز الحكم بتأجيل تنفيذ العقوبة السجنية إلا بعد التثبت من عدم سبق الحكم على المتهم بالسجن في جناية أو جنحة، باعتبار هذا الشرط جوهريا لا يقبل التجاوز.
- يثبت شرط نقاوة السوابق العدلية بالاعتماد على بطاقة سوابق المتهم، ويعد تمتيعه بتأجيل التنفيذ دون توفرها بملف القضية مخالفة قانونية موجبة للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 4 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18/03/1992-الفصل 53 من م ج-الفصل 53 في فقرته 13 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.