Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32229 بتاريخ 22/12/2021 : حجية أسباب الحكم الرافض عند خوض المحكمة في أصل الحق
Principe juridique
- يترتب اتصال القضاء متى سبق صدور حكم بات بين نفس الأطراف في نفس الموضوع وبذات السبب متى كان قد حسم النزاع في جوهره بما يمنع إعادة طرحه من جديد.
- تثبت حجية الأمر المقضي لا لمنطوق الحكم فقط بل كذلك للأسباب التي لا يقوم الحكم بدونها متى تضمنت وقائع موضوعية وأدلة قانونية فصلت في أصل الحق.
- الحكم القاضي بالرفض يقوم مقام الحكم بعدم سماع الدعوى إذا كان الرفض قد صدر إثر خوض المحكمة في أصل النزاع وتفحص المؤيدات وتقدير حجيتها وترتيب النتيجة القانونية الملائمة عليها.
Textes appliqués
- الفصل185م.م.م.ت-الفصلين480و481م.ا.ع-الفصل481م.ا.ع-الفصل143 من مجلة التامين-الفصل480م.ا.ع-الفصلين480و481م.ا.ع-الفصل143م.ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.