الجمهورية التونسية الحمد لله، وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية : 32286 تاريخ القرار :25/10/2016 اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 07/12/2015تحت عدد 26962 من الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن ***** محل مخابرته بمكتب محاميه الاستاذ ***** الكائن ب*****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32286 بتاريخ 25/10/2016 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بعلامة البلوغ داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدم الطاعن خلال أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن المؤيدات الواجبة ومن بينها ما يثبت حصول تبليغ الخصم على الوجه الذي تتحقق به الغاية من التبليغ.
- لا يكتمل التبليغ الذي يقتضي ترك نسخة لدى مركز الأمن الوطني وإرسال مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ إلا بالإدلاء بما يفيد حصول الإعلام بالبلوغ بما يتيح للمحكمة التأكد من وصول التبليغ إلى المبلغ إليه.
- تثير المحكمة من تلقاء نفسها المسقطات الوجوبية متى تبين لها قيام موجبها القانوني ولو لم يتمسك بها الخصوم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.