Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 32286 بتاريخ 25/10/2016 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بعلامة البلوغ داخل الأجل القانوني

J P 32286/201625 octobre 2016

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدم الطاعن خلال أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن المؤيدات الواجبة ومن بينها ما يثبت حصول تبليغ الخصم على الوجه الذي تتحقق به الغاية من التبليغ.
  2. لا يكتمل التبليغ الذي يقتضي ترك نسخة لدى مركز الأمن الوطني وإرسال مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ إلا بالإدلاء بما يفيد حصول الإعلام بالبلوغ بما يتيح للمحكمة التأكد من وصول التبليغ إلى المبلغ إليه.
  3. تثير المحكمة من تلقاء نفسها المسقطات الوجوبية متى تبين لها قيام موجبها القانوني ولو لم يتمسك بها الخصوم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.