Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32394.2021 بتاريخ 28/02/2022 : تقدير قيمة هدايا الخطبة بالاختبار لا يتوقف على معاينة العين أو فواتير الشراء
Principe juridique
- الاختبار وسيلة استقرائية تلجأ إليها المحكمة لكشف حقيقة النزاع متى كانت المسألة المعروضة فنية وتستوجب معرفة أهل الخبرة لتحديد القيمة.
- تقدير قيمة المنقولات محل التعويض يمكن أن يتم بالرجوع إلى مثيلاتها المعروضة في المحلات التجارية والأسواق دون اشتراط معاينة العين أو فحصها أو التثبت من فواتير الشراء.
- مناقشة وجاهة الاختبار لا تقوم على مجرد الاعتراض على منهجه ما لم يقع منازعة العناصر الفنية الجوهرية التي بُني عليها التقدير بما يجعل الطعن في ذلك جدلا موضوعيا خارج رقابة محكمة القانون متى تأسس القضاء على تطبيق سليم للقانون دون هضم لحقوق الدفاع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.