Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32213 بتاريخ 06/10/2021 : استحقاق منحة لباس الشغل عند عدم ثبوت تمكين العامل منها
Principe juridique
- يكون الإجراء التأديبي معيبا إذا لم يثبت استدعاء العامل لحضور مجلس التأديب بما يضمن تمكينه من حق الدفاع وتقديم مؤيداته ضد ما ينسب إليه.
- لا يكفي الادعاء بتمكين العامل من لباس الشغل لدرء استحقاقه لمنحة مقابلها ما لم يقم دليل من أوراق الملف على حصوله على لباس الشغل عن مدة العمل.
- إلزام المؤجر بتوفير لباس الشغل عينا لا يمنع الحكم بمنحة مقابلة متى كان ذلك أكثر فائدة للعامل وكانت الأحكام المطبقة أو الاتفاقية المشتركة أو العادات تتيح حماية أوسع من القاعدة العامة.
Textes appliqués
- الفصل185م.م.م.ت.-الفصل333م.ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.