Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32378 بتاريخ 25/10/2016 : قصور التعليل يتحقق عند اعتماد محكمة الموضوع على اختبار غير مؤسس على معطيات فنية دقيقة
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع لوقائع النزاع وأدلته يظل محصنا عن رقابة محكمة التعقيب بشرط أن يقوم على تعليل سليم مستند إلى ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف أو ضعف أو خرق للقانون.
- وسائل الإثبات في المادة الحوزية غير محصورة ويعود لمحكمة الموضوع تقديرها بحسب ما تقتضيه الخصوصيات المادية لكل نزاع حوزي مع الالتزام بإجراء ما يلزم من أعمال استقرائية لتكوين عقيدتها تكوينا صحيحا.
- اعتماد محكمة الموضوع على تقرير اختبار لا يقوم على معطيات فنية دقيقة ويستند إلى استنتاجات ذاتية مبنية على شهادات كتابية دون تمحيص جدي للدفوعات يورث الحكم ضعفا في التعليل ويعد خرقا للقانون.
- يتعين على محكمة الموضوع عند قيام نزاع جدي حول عناصر الحوز وملكية محل الشغب أن تستكمل إجراءات التحقيق اللازمة ومنها إجراء بحث حوزي وسماع بينة الطرفين وفق ما توجبه القواعد الإجرائية قبل ترتيب الآثار القانونية.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصلين 53و54 م م م ت-الفصل 54 من نفس المجلة-قرارها عدد 10592 بتاريخ 07/01/1975-الفصل 92 م م م ت-(قرار تعقيبي مدني عدد 454 بتاريخ 28/12/1976)-(قرار تعقيبي مدني عدد 72350 بتاريخ 17/12/1999) autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.