Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 32349 بتاريخ 03/06/2022 : سلطة دائرة الإتهام في تقدير كفاية الحجج تبرر حفظ التهمة عند غياب ما ينهض قرائن جدية

J P 32349/20223 juin 2022

Principe juridique

  1. تتمتع دائرة الإتهام بصفتها دائرة تحقيق من درجة ثانية بسلطة تقديرية في تقييم مدى كفاية الحجج والقرائن لتوجيه التهمة وإضفاء التكييف القانوني الذي تراه مناسبا على الوقائع.
  2. يقتضي قرار دائرة الإتهام، عند تأييد قرار ختم البحث أو نقضه أو حفظ الإتهام، تعليلا يبيّن الأسباب القانونية والواقعية التي اعتمدتها على نحو يؤدي فعلا إلى النتيجة المستخلصة.
  3. يخرج عن نطاق رقابة محكمة التعقيب الجدل الموضوعي الرامي إلى مناقشة اجتهاد دائرة الإتهام في تقدير الأدلة متى كان قرارها مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف ومعللا كما يجب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.