Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 32685 بتاريخ 01/11/2016 : بطلان الأمر بالدفع عند خلوه من تاريخ صدوره

J P 32685/20161 novembre 2016

Principe juridique

  1. يتعين أن يتضمن محضر التبليغ ساعة التبليغ بالنسبة لكل مخاطَب على حدة، ويترتب عن إغفالها مخالفة مقتضيات الفصل 6 م م م ت عندما يختلف تاريخ التبليغ بين المعنيين.
  2. الأمر بالدفع ذو طبيعة قانونية مختلطة، مما يمنع إخضاعه في شكلياته لتنصيصات الأحكام القضائية الصرفة الواردة بالفصل 123 م م م ت ويظل محكوما بأحكامه الخاصة.
  3. خلو الأمر بالدفع من تاريخ صدوره يعد خللا شكليا موجبا للرجوع فيه، ولا يقوم تاريخ إكسائه بالصيغة التنفيذية مقام تاريخ الصدور ولا يصحح هذا الخلل.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 177 م م م ت-الفصل 185 م م م ت-الفصل 123 م م م ت-الفصل 6 م م م ت-الفصل 6 فقرة اولى م م م ت-الفصلين 63 و64 م م م ت-الفصلين 67 م م م ت-الفصل 257 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.