Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32685 بتاريخ 01/11/2016 : بطلان الأمر بالدفع عند خلوه من تاريخ صدوره
Principe juridique
- يتعين أن يتضمن محضر التبليغ ساعة التبليغ بالنسبة لكل مخاطَب على حدة، ويترتب عن إغفالها مخالفة مقتضيات الفصل 6 م م م ت عندما يختلف تاريخ التبليغ بين المعنيين.
- الأمر بالدفع ذو طبيعة قانونية مختلطة، مما يمنع إخضاعه في شكلياته لتنصيصات الأحكام القضائية الصرفة الواردة بالفصل 123 م م م ت ويظل محكوما بأحكامه الخاصة.
- خلو الأمر بالدفع من تاريخ صدوره يعد خللا شكليا موجبا للرجوع فيه، ولا يقوم تاريخ إكسائه بالصيغة التنفيذية مقام تاريخ الصدور ولا يصحح هذا الخلل.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 177 م م م ت-الفصل 185 م م م ت-الفصل 123 م م م ت-الفصل 6 م م م ت-الفصل 6 فقرة اولى م م م ت-الفصلين 63 و64 م م م ت-الفصلين 67 م م م ت-الفصل 257 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.