Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32651 بتاريخ 07/07/2021 : الرجوع في الهبة بصفة أحادية لا ينتج أثرا قانونيا عند غياب التراضي
Principe juridique
- الهبة تصرف ناقل للملكية بلا عوض يلزم الواهب، فلا يجوز له نقضها أو التراجع عنها بإرادته المنفردة ما لم يحصل تراض مع الموهوب له يجعل الرجوع اتفاقا جديدا بين الطرفين.
- اشتراط الواهب لنفسه حق الرجوع في الهبة متى شاء يعد شرطا باطلا مع بقاء الهبة صحيحة، بما يؤكد نهائية التمليك بالنسبة للواهب وعدم إقرار الرجوع الأحادي كأثر قانوني للعقد.
- الصور التي يجيز فيها القانون طلب الرجوع في الهبة على غرار الجحود أو إعسار الواهب لا تُفعِّل الرجوع تلقائيا بقرار منفرد من الواهب عند غياب التراضي، وإنما لا يكون الرجوع حينئذ إلا عبر القضاء ووفق الشروط التي ضبطها القانون.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصلين 210 و 211 من م اش-الفصل 242 من م اع-الفصل 209 وما بعده من م اش-الفصل 200 من م اش-الفصل 209 من م اش-الفصل 547 من م اع-الفصل 210 من م ا ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.