Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32292 بتاريخ 20/04/2022 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على وجود تعليل مستساغ قائم على أصل ثابت بالأوراق دون تحريف للوقائع
Principe juridique
- تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة واستخلاص النتائج منها من إطلاقات قضاة الأصل متى كان التعليل مستساغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق ودون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
- لا تتدخل محكمة التعقيب لإعادة الموازنة بين عناصر الإثبات متى بينت محكمة الأصل أسباب ترجيحها لتعزيز البراءة أو الإدانة تعليلا كافيا يسمح بمراقبة سلامة التطبيق القانوني.
- يثار ضعف التعليل تعقيبيا فقط إذا كان التعليل قاصرا أو غير مستند إلى ما يفيده الملف، أما الطعن الذي ينتهي إلى مناقشة اجتهاد محكمة الأصل في تقدير الحجج فيعد جدلا موضوعيا يخرج عن نطاق رقابة محكمة التعقيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.