Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32661 بتاريخ 21/02/2022 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة نصه من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة
Principe juridique
- إمضاء لائحة نص الحكم من طرف جميع القضاة المتفاوضين الذين تلقوا المرافعة إجراء وجوبي يتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها لارتباطه بأحكام الإجراءات الأساسية.
- عدم إمضاء لائحة الحكم من أحد القضاة الذين تلقوا المرافعة يجعل اللائحة في حكم المعدوم بما يرتب بطلان الحكم المبني عليها.
- متى تبين لمحكمة التعقيب أن لائحة نص الحكم غير مستوفاة لموجباتها الشكلية الجوهرية فإنها تقضي بقبول الطعن وإبطال الحكم دون حاجة إلى بحث بقية المطاعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.