Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32592 بتاريخ 15/04/2022 : نقض قرار الاتهام عند اعتماد الإحالة على أقوال متناقضة غير معززة بقرائن
Principe juridique
- لا يصحّ إسناد تهمة جزائية إلى المظنون فيه بالاعتماد على أقوال القائم بالحق الشخصي متى اتّسمت بعدم الاستقرار والتناقض ولم تعزّزها حجج أو قرائن مستقلّة تؤيّدها.
- يتعيّن على دائرة الاتهام عند توجيه تهمة محاولة القتل العمد مع سابقية الاضمار أن تبيّن العناصر التي تُستشفّ منها نية القتل وسابقية القصد من ملابسات الفعل وخطورته والوسيلة المستعملة بما يتيح مراقبة سلامة التكييف.
- لا تقوم محاولة الجريمة ما لم يثبت في التعليل الأمر الخارجي الذي حال دون تحقيق النتيجة الإجرامية، ويُعدّ إغفال بيان ذلك قصورا في التسبيب موجبا للنقض.
- يُعدّ قرار الإحالة مشوبا بضعف التعليل والقصور في التسبيب إذا لم يُجرِ موازنة بين أدلة البراءة وأدلة الإدانة ولم يُبيّن أركان الجريمة وظروف التشديد التي بُني عليها التكييف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.