Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 46904 بتاريخ 28/03/2023 : اشتراط الكتابة لتجديد الكفالة يمنع إثبات التجديد بالقرائن
Principe juridique
- إذا اشترط المتعاقدان الكتابة كوسيلة وحيدة لتجديد الكفالة فإن هذا الشرط يقصي كل إثبات بالتجديد الضمني ويمنع القاضي من استنتاج قيام كفالة جديدة بمجرد القرائن أو التصرفات اللاحقة.
- لا يُصار إلى التأويل عند صراحة عبارة العقد، وتغدو العبرة بما تضمنه من شروط ومواعيد وإجراءات دون اعتبار للدلالة المستفادة من سلوك الأطراف متى تعارضت مع النص الواضح.
- تجديد الكفالة التي حُددت مدتها يقتضي تحقق الإجراءات التعاقدية المسبقة التي علق عليها التجديد، ويترتب على عدم احترامها انقضاء الكفالة بانتهاء أجلها دون قيام التزام كفالة جديد.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 1478 م إ ع-الفصلين 242 و1485 م إ ع-الفصل 1470 م ا ع-الفصل 1487 م ا ع-الفصلين 547 و 548 م إ ع-الفصل 1486 م إ ع-الفصل 275 م إ ع-الفصل 513 م إ ع-الفصلين 513 و 514 م إع-الفصل 515 م إ ع-الفقرة 2 من الفصل 1479 والفصل 1492 و 1495 م إع-الفصل 62 م إع-الفصل 540 م إ ع-الفصل 533 م ا ع-الفصلين 337 و341 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.