Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 46904 بتاريخ 28/03/2023 : اشتراط الكتابة لتجديد الكفالة يمنع إثبات التجديد بالقرائن

J P 46904/202328 mars 2023

Principe juridique

  1. إذا اشترط المتعاقدان الكتابة كوسيلة وحيدة لتجديد الكفالة فإن هذا الشرط يقصي كل إثبات بالتجديد الضمني ويمنع القاضي من استنتاج قيام كفالة جديدة بمجرد القرائن أو التصرفات اللاحقة.
  2. لا يُصار إلى التأويل عند صراحة عبارة العقد، وتغدو العبرة بما تضمنه من شروط ومواعيد وإجراءات دون اعتبار للدلالة المستفادة من سلوك الأطراف متى تعارضت مع النص الواضح.
  3. تجديد الكفالة التي حُددت مدتها يقتضي تحقق الإجراءات التعاقدية المسبقة التي علق عليها التجديد، ويترتب على عدم احترامها انقضاء الكفالة بانتهاء أجلها دون قيام التزام كفالة جديد.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 1478 م إ ع-الفصلين 242 و1485 م إ ع-الفصل 1470 م ا ع-الفصل 1487 م ا ع-الفصلين 547 و 548 م إ ع-الفصل 1486 م إ ع-الفصل 275 م إ ع-الفصل 513 م إ ع-الفصلين 513 و 514 م إع-الفصل 515 م إ ع-الفقرة 2 من الفصل 1479 والفصل 1492 و 1495 م إع-الفصل 62 م إع-الفصل 540 م إ ع-الفصل 533 م ا ع-الفصلين 337 و341 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.